الشيخ محمد علي الأنصاري

424

الموسوعة الفقهية الميسرة

. التصدّق بثمن الاضحيّة عند عدم وجدانها : قال الفقهاء : إذا عزّت الأضاحي ولم توجد تصدّق بثمنها ، وإذا اختلفت الأثمان اخذ معدّلها وتصدّق به ، والمستند في ذلك ما رواه عبد اللّه بن عمر ، قال : « كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثمّ بدينارين ، ثمّ بلغت سبعة ، ثمّ لم توجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ( فرقع ) هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع : انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه » « 1 » . هذا إذا كانت الأثمان ثلاثة ، وإن كانت أربعة فيتصدّق بالربع ، وإن كانت خمسة فبالخمس ، وهكذا « 2 » . استقراض ثمن الاضحيّة إذا لم يوجد : روي : أنّه « جاءت امّ سلمة ( رضي اللّه عنها ) إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله فقالت : يا رسول اللّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الاضحيّة ، فأستقرض واضحّي ؟ قال : استقرضي ، فإنّه دين مقضيّ » « 3 » . وروي عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « لو علم الناس ما في الاضحيّة لاستدانوا وضحّوا ، إنّه ليغفر لصاحب الاضحيّة عند أوّل قطرة تقطر من دمها » « 1 » . لكن لم يصرّح الفقهاء بذلك إلّا القليل « 2 » ، نعم جعل صاحب الوسائل عنوان الباب الذي أورد فيه الروايتين هكذا : « باب استحباب القرض للاضحيّة لمن لم يجد » « 3 » . أوصاف الاضحيّة : ذكر الفقهاء أوصافا للهدي الواجب ، فأحال بعضهم أوصاف الاضحيّة على ما ذكره هناك ، وأشار بعض آخر إليها عند الكلام عن الاضحيّة ، وسكت عنها جملة آخرون . قال صاحب الحدائق : « . . . ما تضمّنته صحيحة عليّ بن جعفر « 4 » من صفات الاضحيّة فقد

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 203 ، الباب 58 من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل . ( 2 ) انظر : الدروس 1 : 449 ، والمسالك 2 : 319 ، والمدارك 8 : 86 ، والحدائق 17 : 212 ، والجواهر 19 : 229 ، وغيرها . ( 3 ) الوسائل 14 : 210 ، الباب 64 من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل . 1 الوسائل 14 : 210 ، الباب 64 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . 2 انظر الدروس 1 : 449 . 3 الوسائل 14 : 210 ، الباب 64 من أبواب الذبح . 4 مراده من صحيحة عليّ بن جعفر : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن الاضحيّة ، فقال : ضحّ بكبش أملح ، أقرن ، فحلا ، سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا ، فمن فحولة المعزى ، أو موجوء من الضأن ، أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة . . . » . انظر الوسائل 14 : 207 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 12 .